.:. الوسائل وهي الطهارات .:. إن الباحث في كتب الفقه الإسلامي يجد أن موضوعاته منحصرة في ثلاثة أقسام: العبادات والمعاملات والعقوبات.
كما يجد الباحث أن المصنفين قد اعتادوا تقديم العبادات على غيرها اهتماماً بشأنها؛ لأن العباد لم يخلقوا إلا لها كما قال سبحانه: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" كما اعتادوا تقديم البحث في الصلاة على غيرها من العبادات لاقترانها بالإيمان في آيات كثيرة منها قوله تعالى: "الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة" فهي تالية للإيمان.
كما اعتاد الفقهاء تقديم البحث في الطهارة على البحث في الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فقد روي قوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" .
والطهارة أيضاً شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، لتوقف وجود المشروط عليه.
ولقد رتبت البحث في هذا الباب أيضاً فيما يلي :
الفصل الأول: معنى الطهارة لغة، واصطلاحاً، وأحكام المياه.
الفصل الثاني: النجاسات وكيفية تطهيرها
الفصل الأول معنى الطهارة لغة واصطلاحاً وأحكام المياه
أولاً: معنى الطهارة لغة واصطلاحاً:
الطهارة مصدر طهر (بفتح الهاء وضمها) يطهر (بضم الهاء) فيهما (أي في الفتح والضم).
معناها لغة: النظافة والتخلص من النجاسات الحسية كالبول أو المعنوية كالعيوب. ومعناها اصطلاحاً: (النظافة من حدث أو خبث) وعرفها الشافعية: (رفع حدث، وإزالة نجس، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما) والمراد بقولهم: (ما في معناهما وعلى صورتهما)، ما يشمل: التيمم، والاغتسال المسنون، الوضوء على الوضوء .
تم بحمد الله و فضله .
أخوكم الفقير لله : أبو هريرة