|
|
| أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
abu horaira مدير المنتدى ( المؤسس )
تاريخ التسجيل : 06/08/2008 الجنس : عدد الرسائل : 975 :
| موضوع: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية الأحد مارس 14, 2010 12:06 am | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم
أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه التأويل " ( رواه البخاري ) . ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين و الشريعة لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلوم , و جعله العرف _ أول الأمر _ خاصة بعلم الشريعة , ثم قسمها على علم الفروع منها خاصة . معنى الفقه اصطلاحا ( في اصطلاح الفقهاء ) : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية . ثانيا بيان موضوع الفقه : إن موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحاصيلها , كالصلاة و الصوم أو تكليفهم بتركها , كالزنا والقتل أو تخييرهم فيها , كالأكل و الشرب . .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.
الفقه و الفتوى أما بالنسبة للفقه فقد عرفناه في مقدمة الموضوع , و سأشرح التعريف إن شاء الله في رد منفصل عن الموضوع مع بعض الإضافات لتصلكم الفكرة و الصورة بشكل واضح . و أما الفتوى : فهي الإخبار عن الحكم الشرعي , و تختلف عن القضاء من حيث أنه لا إلزام فيها , بمعنى ان القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به , و أما المفتي فهو مخبر عن الحكم الشرعي غير ملزم . .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.
أهم المصطلحات الفقهية 1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي . حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) . 2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني . حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره ) 3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم . حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين : - سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا . - سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء . 4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين . حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه . 5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره ) 6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي . حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) . 7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم . حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله . 8. المباح : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك . 9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن . 10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء . انتهي بحمد الله و فضله أخوكم الفقير لله خادم العلم و العلماء : ( أبو هريرة ) | |
| | | abu horaira مدير المنتدى ( المؤسس )
تاريخ التسجيل : 06/08/2008 الجنس : عدد الرسائل : 975 :
| موضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية الأحد مارس 14, 2010 12:09 am | |
| شروحات هامة : شرح تعريف الفقه الذي طرحته أولا :: المراد من العلم هنا معناه عند اللغويين و المناطقة , هو : الإدراك مطلقا سواء أكان تصورا أم تصديقا , سواء أكان التصديق قطعيا أو ظنيا , أو يراد من العلم المعرفة , لذا عرف بعضهم كابن برهان في الوجيز الفقه : بأنه معرفة الأحكام . و الأحكام جمع حكم , و المراد بها به عند اللغويين , هو : النسبة التامة الخبرية أي ثبوت أمر الأمر , أو انتفائه عنه . و الشرعية : أي المنسوبة و المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه و سلم , فتخرج النسة العقلية و الحسية و الوضعية . و العملية : أي المتعلقة بكيفية عمل , و العمل إما قلبي كالنية و إما غير قلبي كقراءة الفاتحة في صلاة الوتر ,فهو أعم من عمل الجوارح الظاهرة و عمل القلوب , أي الجوارح الباطنة , و المراد من كيفيته : الوجوب , و الحرمة , و غيرها ..
فالأحكام الشرعية العملية مثل: النية واجبة , قراءة الفاتحة واجبة , و الزنا حرام , و أكل الطيبات مباح , و هكذا ..
و قيد العملية : مخرج للأحكام الشرعية الإعتقادية , مثل : العلم بأن الله احد , و بأن محمدا رسول الله .
تسمى العملية ( فرعية ) .. و تسمى الإعتقادية ( أصلية ) و ( علمية ) .
و المكتسب معناه المستنبط , أي الحاصل عن نظر , و استدلال , و اجتهاد .
و من دلتها التفصيلية : أي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس . *********************
و المراد بالمكلفين : البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفهامهم الأحكام الشرعية المتنوعة , فعلم الفقه يبحث في مسائله عن الأحوال العارضة لأفعال المكلفين : مثل كون الأفعال فرض أو واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة و ما إلى ذلك . | |
| | | abu horaira مدير المنتدى ( المؤسس )
تاريخ التسجيل : 06/08/2008 الجنس : عدد الرسائل : 975 :
| موضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية الأحد مارس 14, 2010 12:12 am | |
| أمثلة على بعض المصطلاحات المعروضة في الموضوع : نبتدي بحمد الله و حفظه :
الفرض : الصلاة , و الصيام و الزكاة و الحج .
الواجب : ضلاة الوتر , صلاة العيدين , السعي بين الصفا و المروة .
السنة المؤكدة : ركعتين قبل الفجر , أذان الإقامة , الصلاة بجماعة ..
السنة الغير مؤكدة : أربع ركعات قبل العصر و قبل العشاء .
المستحب : مثل تعجيل الإفطار و تأخير السحور , و كما سبق تعريفها , فهي أمور لا يترتب عليها عقاب , و لكن يؤجر فاعلها إذ أنه يقتضي بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يكون ذلك في كل أمور الحياة , ( اللبس , و الأكل و الشرب ... ) . و يعد الأخذ بها من قبيل أحسن الأساليب و أحسن الطرق , و من قبيل المحبة و التكريم للرسول .
و تعد هذه الأمور و التي دون مرتبة الفرض كحارسة للفرائض و الواجبات , فمن كان عنده تكاسل أو تقهقر في كفة السنن و المستحبات , فهو عرضة لأن يخل بالواجبات و الفروض . و الله اعلم ز
الحرام : أظن أنه واضح , و الأمثلة كثيرة , و منها ( الزنا , قتل النفس , شرب الخمر .. الخ ) .
المكروه كراهة التحريم : مثال لبس الحرير و التختم بالذهب للرجال , و يدخل فيه ترك الواجبات , فترك الواجب يعد مكروه تحريما .
المكروه تنزيها : كا ما هو سنة أو مستحب , فتركه يعد مكروه تنزيها , و أظن الفكرة وضحت , مثلا تأخير الإفطار مكروه تنزيها , ترك أربع ركعات قبل الظهر مكروه تنزيها .. و هكذا .
المباح : واضح .. و هو ما لا يترتب عليه عقاب أو ثواب , و الإنسان فيه مخير , مثلا اختيار أنواع الأكل , كم وجبة في اليوم , و ما إلى ذلك , و لكن علينا أن نتنبه إلى أننا قد نؤجر في المباحات و التي بالأساس هي ليست عبادة , مثلا إن تناول الرجل الطعام بنية التقوي على اداء العبادات و كسب الرزق الحلال فيؤجر على ذلك .. و هكذا يكون الأمر . و اجعلوا حياتكم كلها لله , لله در المؤمنين م يجنون من الفضل و الجسنات بكل حركة إذا كان عنوانها بسم الله , فاجعلوا في كل حركة بسم الله , و الأجر على الله .
أما بالسبة للشرط و الركن : مثلا الوضوء و الصلاة | فالوضوء ليس من أساس العمل و الذي هو الصلاة , إنما يترتب عليه صصحة الصلاة . أي الوضوء شرط للصلاة , غن صح الوضوء صحت الصلاة , و إن بطل الوضوء بطلت الصلاة و هكذا .
فالشرط يستبق العمل , و عليه يترتب صحة هذا العمل , فالمقاتل في الميدان , يشطرت ان يكون حاملا للذخائر
و أما بالنسبة للركن , فهو من الصلاة بحد ذاتها , فلا يتجزأ عنها أبدا , كالتلاوة في الصلاة , و السجود , و التكبير , فهؤلاء أركان , و سنأتي لأركان الصلاة لاحقا إن شاء الله .
فالركن هو من أصل العمل , و يجب أن يفهم العامل للعمل كيفيته , فالمقال كما يشطرت له أن يكون حاملا للذخائر , أثناء القتال عليه التحرك و إطلاق النار . و تحملونا حيث أثقلت عليكم في الموضوع الأول , إنما هي مصطلاحات أتمنى أن تطلعوا عليها بتمعن و أي استفسار أنا جاهز للتوضيح إن شاء الله . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته | |
| | | نعيمه الحاج المشرف العام
تاريخ التسجيل : 16/08/2008 الجنس : عدد الرسائل : 2211 :
| موضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية الأربعاء مارس 17, 2010 12:34 am | |
| قرأته بامعان وسأقرأه مرة اخرى الاسلوب جميل سلس وسهل الفهم ان شاء الله نستفيد من هذه البحوث وتكون في موازين حسناتك جزاك الله الجنة دمت في حفظ الله ورعايته | |
| | | | أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
مواضيع مماثلة | |
| |
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|