:#..+منتدى الشباب العربي+..#:
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةللتشخيصقوانين المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abu horaira
مدير المنتدى ( المؤسس )
مدير المنتدى ( المؤسس )
abu horaira


تاريخ التسجيل : 06/08/2008
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 975
  : أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية 15781610

أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية   أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية I_icon_minitimeالأحد مارس 14, 2010 12:06 am

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم



أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا


معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه التأويل " ( رواه البخاري ) .
ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين و الشريعة لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلوم , و جعله العرف _ أول الأمر _ خاصة بعلم الشريعة , ثم قسمها على علم الفروع منها خاصة .

معنى الفقه اصطلاحا ( في اصطلاح الفقهاء ) : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية .

ثانيا بيان موضوع الفقه :

إن موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحاصيلها , كالصلاة و الصوم أو تكليفهم بتركها , كالزنا والقتل أو تخييرهم فيها , كالأكل و الشرب .

.:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


الفقه و الفتوى


أما بالنسبة للفقه فقد عرفناه في مقدمة الموضوع , و سأشرح التعريف إن شاء الله في رد منفصل عن الموضوع مع بعض الإضافات لتصلكم الفكرة و الصورة بشكل واضح .

و أما الفتوى : فهي الإخبار عن الحكم الشرعي , و تختلف عن القضاء من حيث أنه لا إلزام فيها , بمعنى ان القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به , و أما المفتي فهو مخبر عن الحكم الشرعي غير ملزم .

.:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


أهم المصطلحات الفقهية


1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي .
حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) .

2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني .
حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره )

3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم .
حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين :
- سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا .
- سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء .

4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين .
حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه .

5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه .
حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره )

6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي .
حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) .

7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم .
حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله .

8. المباح : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك .

9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن .

10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء .

انتهي بحمد الله و فضله


أخوكم الفقير لله خادم العلم و العلماء : ( أبو هريرة )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabab1.7olm.org
abu horaira
مدير المنتدى ( المؤسس )
مدير المنتدى ( المؤسس )
abu horaira


تاريخ التسجيل : 06/08/2008
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 975
  : أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية 15781610

أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية   أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية I_icon_minitimeالأحد مارس 14, 2010 12:09 am

شروحات هامة :

شرح تعريف الفقه الذي طرحته أولا ::
المراد من العلم هنا معناه عند اللغويين و المناطقة , هو : الإدراك مطلقا سواء أكان تصورا أم تصديقا , سواء أكان التصديق قطعيا أو ظنيا , أو يراد من العلم المعرفة , لذا عرف بعضهم كابن برهان في الوجيز الفقه : بأنه معرفة الأحكام .
و الأحكام جمع حكم , و المراد بها به عند اللغويين , هو : النسبة التامة الخبرية أي ثبوت أمر الأمر , أو انتفائه عنه .
و الشرعية : أي المنسوبة و المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه و سلم , فتخرج النسة العقلية و الحسية و الوضعية .
و العملية : أي المتعلقة بكيفية عمل , و العمل إما قلبي كالنية و إما غير قلبي كقراءة الفاتحة في صلاة الوتر ,فهو أعم من عمل الجوارح الظاهرة و عمل القلوب , أي الجوارح الباطنة , و المراد من كيفيته : الوجوب , و الحرمة , و غيرها ..

فالأحكام الشرعية العملية مثل: النية واجبة , قراءة الفاتحة واجبة , و الزنا حرام , و أكل الطيبات مباح , و هكذا ..

و قيد العملية : مخرج للأحكام الشرعية الإعتقادية , مثل : العلم بأن الله احد , و بأن محمدا رسول الله .

تسمى العملية ( فرعية ) .. و تسمى الإعتقادية ( أصلية ) و ( علمية ) .

و المكتسب معناه المستنبط , أي الحاصل عن نظر , و استدلال , و اجتهاد .

و من دلتها التفصيلية : أي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس .




*********************

و المراد بالمكلفين : البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفهامهم الأحكام الشرعية المتنوعة , فعلم الفقه يبحث في مسائله عن الأحوال العارضة لأفعال المكلفين : مثل كون الأفعال فرض أو واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة و ما إلى ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabab1.7olm.org
abu horaira
مدير المنتدى ( المؤسس )
مدير المنتدى ( المؤسس )
abu horaira


تاريخ التسجيل : 06/08/2008
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 975
  : أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية 15781610

أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية   أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية I_icon_minitimeالأحد مارس 14, 2010 12:12 am

أمثلة على بعض المصطلاحات المعروضة في الموضوع :

نبتدي بحمد الله و حفظه :

الفرض : الصلاة , و الصيام و الزكاة و الحج .

الواجب : ضلاة الوتر , صلاة العيدين , السعي بين الصفا و المروة .

السنة المؤكدة : ركعتين قبل الفجر , أذان الإقامة , الصلاة بجماعة ..

السنة الغير مؤكدة : أربع ركعات قبل العصر و قبل العشاء .

المستحب : مثل تعجيل الإفطار و تأخير السحور , و كما سبق تعريفها , فهي أمور لا يترتب عليها عقاب , و لكن يؤجر فاعلها إذ أنه يقتضي بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يكون ذلك في كل أمور الحياة , ( اللبس , و الأكل و الشرب ... ) .
و يعد الأخذ بها من قبيل أحسن الأساليب و أحسن الطرق , و من قبيل المحبة و التكريم للرسول أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Salla .

و تعد هذه الأمور و التي دون مرتبة الفرض كحارسة للفرائض و الواجبات , فمن كان عنده تكاسل أو تقهقر في كفة السنن و المستحبات , فهو عرضة لأن يخل بالواجبات و الفروض . و الله اعلم ز

الحرام : أظن أنه واضح , و الأمثلة كثيرة , و منها ( الزنا , قتل النفس , شرب الخمر .. الخ ) .

المكروه كراهة التحريم : مثال لبس الحرير و التختم بالذهب للرجال , و يدخل فيه ترك الواجبات , فترك الواجب يعد مكروه تحريما .

المكروه تنزيها : كا ما هو سنة أو مستحب , فتركه يعد مكروه تنزيها , و أظن الفكرة وضحت , مثلا تأخير الإفطار مكروه تنزيها , ترك أربع ركعات قبل الظهر مكروه تنزيها .. و هكذا .

المباح : واضح .. و هو ما لا يترتب عليه عقاب أو ثواب , و الإنسان فيه مخير , مثلا اختيار أنواع الأكل , كم وجبة في اليوم , و ما إلى ذلك , و لكن علينا أن نتنبه إلى أننا قد نؤجر في المباحات و التي بالأساس هي ليست عبادة , مثلا إن تناول الرجل الطعام بنية التقوي على اداء العبادات و كسب الرزق الحلال فيؤجر على ذلك أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Icon_wink .. و هكذا يكون الأمر . و اجعلوا حياتكم كلها لله , لله در المؤمنين م يجنون من الفضل و الجسنات بكل حركة إذا كان عنوانها بسم الله , فاجعلوا في كل حركة بسم الله , و الأجر على الله .

أما بالسبة للشرط و الركن : مثلا الوضوء و الصلاة | فالوضوء ليس من أساس العمل و الذي هو الصلاة , إنما يترتب عليه صصحة الصلاة .
أي الوضوء شرط للصلاة , غن صح الوضوء صحت الصلاة , و إن بطل الوضوء بطلت الصلاة و هكذا .

فالشرط يستبق العمل , و عليه يترتب صحة هذا العمل , فالمقاتل في الميدان , يشطرت ان يكون حاملا للذخائر أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Icon_wink

و أما بالنسبة للركن , فهو من الصلاة بحد ذاتها , فلا يتجزأ عنها أبدا , كالتلاوة في الصلاة , و السجود , و التكبير , فهؤلاء أركان , و سنأتي لأركان الصلاة لاحقا إن شاء الله .

فالركن هو من أصل العمل , و يجب أن يفهم العامل للعمل كيفيته , فالمقال كما يشطرت له أن يكون حاملا للذخائر , أثناء القتال عليه التحرك و إطلاق النار أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Icon_smile .

و تحملونا حيث أثقلت عليكم في الموضوع الأول , إنما هي مصطلاحات أتمنى أن تطلعوا عليها بتمعن و أي استفسار أنا جاهز للتوضيح إن شاء الله .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabab1.7olm.org
نعيمه الحاج
المشرف العام
المشرف العام
نعيمه الحاج


تاريخ التسجيل : 16/08/2008
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 2211
  : أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية 15781610

أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية   أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية I_icon_minitimeالأربعاء مارس 17, 2010 12:34 am

قرأته بامعان وسأقرأه مرة اخرى

الاسلوب جميل سلس وسهل الفهم

ان شاء الله نستفيد من هذه البحوث وتكون في موازين حسناتك

جزاك الله الجنة

دمت في حفظ الله ورعايته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا و بعض المصطلحات الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
:#..+منتدى الشباب العربي+..#: :: :#"..+القسم الاسلامي+.."#: :: الاسلامي العام-
انتقل الى: